|
|||
|
عاد ملف المهجرين الى دائرة الضوء مع رفع قيمة الاعتمادات المرصودة لوزارة المهجرين في مشروع موازنة العام ألفين وأربعة، والتركيز في الملاحظات الرئاسية حول الموازنة على وجوب انهاء هذا الملف في العام 2004، بعد تحويل أموال بعض البنود الى صندوق المهجرين. وسبق ذلك اقرار الحكومة في جلستها المنعقدة في الرابع من الشهر الماضي كتاب وزير المهجرين عبد الله فرحات المتعلق بتعديل المعايير المعتمدة في معالجة ملفات الاخلاءات والعودة والمصالحات بالاستناد الى سياسة التقشف وخفض الاعتمادات المرصودة لهذا الملف الذي كان مجمداً بشكل شبه كامل طول الاعوام الثلاثة الماضية لأسباب غير مبررة. لجنة المهجرين النيابية عقدت جلسة لها قبل أسبوعين وأتبعتها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بجلسة أخرى تناولت مناقشة تعديل المعايير في معالجة ملف المهجرين. مصادر اللجنة اعتبرت أن المطلوب مناقشته ليس قرار تعديل المعايير الذي أقرته الحكومة فقط، وإنما الطلب من الحكومة رفع خطة متكاملة لانهاء هذا الملف، تتضمن البرنامج الزمني والكلفة النهائية، اضافة الى وضع التقارير بما تحقق منذ عشر سنوات حتى الآن لجهة الكلفة المالية ونسبة عودة المهجرين الى قراهم، وهذه أمور ليست واضحة. وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4/9/2003 أقرّ تعديل المعايير المعتمدة في معالجة ملف المهجرين. ولوحظ أنه جرى تخفيض قيمة تعويض الاخلاءات على جميع الأراضي اللبنانية. وفي ما يلي النص الكامل لقرار تعديل المعايير في معالجة ملف المهجرين: قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المهجرين تفيد بما يلي: حدد القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 المبالغ التي تحتاجها الوزارة لانجاز المهام المنوطة بها بقيمة 946 مليار ل.ل. ونظراً لبعض الظروف الطارئة خفض هذا المبلغ الى 450 مليار ل.ل بموجب القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001، ما دفع الوزارة لإعادة النظر بالقواعد والمعايير التي كانت تعمل على ضوئها، وخاصة في ما يتعلق بالترميم المنجز وفروع العائلات للاعمار والعائلات الرديفة في ملف الاخلاءات. وتضيف الوزارة ان القانون رقم 242 قضى بما يلي:
وبعد اجراء عملية الدفع للترميم المنجز في العام 2000 و2001 تقدم المواطنون أصحاب الحقوق بطلبات اضافية، ما استوجب تعديل المعايير المعتمدة. وعليه فإن وزارة المهجرين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التعديلات التالية:
- التشدد في الاثباتات. - إرفاق افادة بلدية تثبت الضرر من جراء الاحداث وقيام المالك او المستأجر بالترميم على نفقته مع تاريخ انجاز البناء.
- يدفع التعويض للشاغل الفعلي عن الوحدة السكنية التي تحدد على الشكل التالي:
العائلة الثانية: هي العائلة التي تسكن مع العائلة الاساسية في المسكن نفسه، ويجب ان تتوافر الشروط التالية لدفع التعويض:
آلية معالجة الاخلاءات:
اعادة النظر في القرارات الصادرة سابقاً على الشكل التالي:
الاجراءات المطلوب اتخاذها:
من صدر بحقهم قرار اخلاء وأُبلغوا بجهوزية القبض من خلال (الدرك أو البريد المضمون أو من خلال جدول يُنشر بالصحف أسبوعياً)، وعند التخلف عن التنفيذ يحسم مبلغ قدره 200 دولار عن كل شهر تأخير من التعويض المقرر.
3 ـ فروع العائلات:
قرى المصالحات: هي القرى التي حصلت فيها خلافات داخلية دامية بين الاهالي، والمذكورة في خطة استكمال عودة المهجرين في العام 1999 بلائحة مرفقة. مع الاشارة الى ان معالجة ملفاتها وإنجاز المصالحة فيها يتطلب اجراءات استثنائية يحق لوزير المهجرين اتخاذها. في المصالحات يُخفض الترميم المنجز من 11.000.000 ل.ل الى 8.000.000 ل.ل. علماً بأن الوزارة أرفقت بكتابها جدولين للتعديلات المقترحة ولأسماء قرى المصالحة. |