ملف عودة المهجرين الى الواجهة مجدداً:
تعديل المعايير وخفض تعويض الإخلاء:

 


عاد ملف المهجرين الى دائرة الضوء مع رفع قيمة الاعتمادات المرصودة لوزارة المهجرين في مشروع موازنة العام ألفين وأربعة، والتركيز في الملاحظات الرئاسية حول الموازنة على وجوب انهاء هذا الملف في العام 2004، بعد تحويل أموال بعض البنود الى صندوق المهجرين. وسبق ذلك اقرار الحكومة في جلستها المنعقدة في الرابع من الشهر الماضي كتاب وزير المهجرين عبد الله فرحات المتعلق بتعديل المعايير المعتمدة في معالجة ملفات الاخلاءات والعودة والمصالحات بالاستناد الى سياسة التقشف وخفض الاعتمادات المرصودة لهذا الملف الذي كان مجمداً بشكل شبه كامل طول الاعوام الثلاثة الماضية لأسباب غير مبررة.

لجنة المهجرين النيابية عقدت جلسة لها قبل أسبوعين وأتبعتها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بجلسة أخرى تناولت مناقشة تعديل المعايير في معالجة ملف المهجرين.

مصادر اللجنة اعتبرت أن المطلوب مناقشته ليس قرار تعديل المعايير الذي أقرته الحكومة فقط، وإنما الطلب من الحكومة رفع خطة متكاملة لانهاء هذا الملف، تتضمن البرنامج الزمني والكلفة النهائية، اضافة الى وضع التقارير بما تحقق منذ عشر سنوات حتى الآن لجهة الكلفة المالية ونسبة عودة المهجرين الى قراهم، وهذه أمور ليست واضحة.

وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4/9/2003 أقرّ تعديل المعايير المعتمدة في معالجة ملف المهجرين. ولوحظ أنه جرى تخفيض قيمة تعويض الاخلاءات على جميع الأراضي اللبنانية.

وفي ما يلي النص الكامل لقرار تعديل المعايير في معالجة ملف المهجرين:

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المهجرين تفيد بما يلي:

حدد القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 المبالغ التي تحتاجها الوزارة لانجاز المهام المنوطة بها بقيمة 946 مليار ل.ل.

ونظراً لبعض الظروف الطارئة خفض هذا المبلغ الى 450 مليار ل.ل بموجب القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001، ما دفع الوزارة لإعادة النظر بالقواعد والمعايير التي كانت تعمل على ضوئها، وخاصة في ما يتعلق بالترميم المنجز وفروع العائلات للاعمار والعائلات الرديفة في ملف الاخلاءات.

وتضيف الوزارة ان القانون رقم 242 قضى بما يلي:

ـ متوسط تعويض الترميم المنجز للشقة الواحدة 8 ملايين ل.ل.

ـ متوسط تعويض فروع العائلات للشقة الواحدة 25 مليون ل.ل.

ـ متوسط تعويض الاخلاء للشقة الواحدة 7،5 مليون ل.ل.

وبعد اجراء عملية الدفع للترميم المنجز في العام 2000 و2001 تقدم المواطنون أصحاب الحقوق بطلبات اضافية، ما استوجب تعديل المعايير المعتمدة.

وعليه فإن وزارة المهجرين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التعديلات التالية:

1 -  الترميم المنجز:

-  التشدد في الاثباتات.

- إرفاق افادة بلدية تثبت الضرر من جراء الاحداث وقيام المالك او المستأجر بالترميم على نفقته مع تاريخ انجاز البناء.

2 -  الاخلاءات:

-  يدفع التعويض للشاغل الفعلي عن الوحدة السكنية التي تحدد على الشكل التالي:

أ - الشقة حتى 200 متر مربع تعتبر وحدة سكنية واحدة.

ب - الشقة بين 200 م مربع و 400 متر مربع تعتبر وحدتين سكنيتين، على ان تكون مقسمة على الواقع.

ج - الشقة فوق 400 متر مربع ثلاث وحدات سكنية كحد أقصى، على ان تكون مقسمة على الواقع.

ـ تعريف الشقة: هي المسكن المستقل وفقاً للافراز او رخصة البناء مرفق بسند تمليك او علم وخبر في القرى غير الممسوحة.

ـ في حالة الصالات المفتوحة التي حولها شاغلوها الى سكن، تدرس كل حالة على ان يطبق عليها ما طبق على الشقق التي تزيد مساحتها عن 200 م مربع بعد رسم كروكي من قبل الاجهزة الفنية.

ـ في المكاتب والفنادق تعتبر الوحدة المستقلة وفقاً لقيود رسمية أساساً للاخلاء.

- لا يدفع أكثر من تعويضين عن الشقة الواحدة: عائلة اساسية وعائلة ثانية مقيمة فعلياً.

ـ يحدد تعويض الاخلاء على جميع الأراضي اللبنانية الخاضعة لنطاق عمل وزارة المهجرين بمبلغ قدره 7،5 مليون ل.ل.

العائلة الثانية:

هي العائلة التي تسكن مع العائلة الاساسية في المسكن نفسه، ويجب ان تتوافر الشروط التالية لدفع التعويض:

1 -  ان يتكون المسكن من أكثر من غرفة، وأن يحتوي مطبخاً وحماماً.

2 -  ان تكون العائلة تسكن فعلياً.

3 -  ان يكون هناك صلة قربى بين العائلتين(يمكن استثناء ذلك في الحالات التي يكون قد قام الشاغلون بتقسيم الشقة الاساسية وحولوها الى مسكنين مستقلين فعلياً، وذلك بعد اجراء الكشف الفني ورسم الكروكي المطلوب بقرار من وزير المهجرين).

 

آلية معالجة الاخلاءات:

 

 اعادة النظر في القرارات الصادرة سابقاً على الشكل التالي:

1 ـ تعتبر الشقة السكنية هي الاساس لمعالجة موضوع الاخلاء.

2 ـ تحديد الشاغل الفعلي والموجود لتاريخ معالجة ملف المبنى.

3 ـ إلغاء التعويضات للذين تركوا المسكن.

4 ـ إلغاء المسح الجماعي ومعالجة كل مبنى على حدة.

5 ـ توحيد التعويضات لجميع المواطنين.

6 ـ صدور قرار جديد بواقع الحال قبل التنفيذ.

7 ـ تفعيل امكانيات القوى الأمنية لمواكبة التنفيذ.

 

الاجراءات المطلوب اتخاذها:

 

من صدر بحقهم قرار اخلاء وأُبلغوا بجهوزية القبض من خلال (الدرك أو البريد المضمون أو من خلال جدول يُنشر بالصحف أسبوعياً)، وعند التخلف عن التنفيذ يحسم مبلغ قدره 200 دولار عن كل شهر تأخير من التعويض المقرر.

ـ يجب ان ينفذ الاخلاء بعد القبض بـ15 يوماً او الاخلاء بالقوة بعد جهوزية القبض وإبلاغ الشاغل بعد شهر من تاريخ التبليغ، وإلا يسقط حقه بالتعويض.

 

3  ـ فروع العائلات: 

ـ العائلات التي تكونت ولم تعد فعلياً الى قراها والتي كان الاصل فيها مالكاً لمبنى مهدم.

ـ يستفيد عن كل مبنى مهدم فرع واحد بمبلغ مقطوع قدره 30،000،000 ل.ل. ضمن الشروط التالية:

1 -  ان يكون منزل الوالد مهدماً.

2 -  ان تكون العائلة تكونت ولم تعد فعلياً الى قراها في القرى التي أصابها التهجير الشامل ـ تُحدد فترة التهجير بقرار يصدر عن وزير المهجرين عند معالجة ملف كل بلدة).

3 -  المباني التي يزيد عدد وحداتها عن ثلاث لا تستفيد من فروع العائلات.

4 -  يطبق فروع العائلات على القرى التي أصابها التهجير الشامل.

 

قرى المصالحات: 

هي القرى التي حصلت فيها خلافات داخلية دامية بين الاهالي، والمذكورة في خطة استكمال عودة المهجرين في العام 1999 بلائحة مرفقة. مع الاشارة الى ان معالجة ملفاتها وإنجاز المصالحة فيها يتطلب اجراءات استثنائية يحق لوزير المهجرين اتخاذها.

في المصالحات يُخفض الترميم المنجز من 11.000.000 ل.ل الى 8.000.000 ل.ل.

علماً بأن الوزارة أرفقت بكتابها جدولين للتعديلات المقترحة ولأسماء قرى المصالحة.